تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤

أقول : في « المسالك » ( 1 ) : فالواجب على كلّ منهما القيام للآخر بالحقوق التي عليه . . ومنه تمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع وإزالة ما ينفر منه لأنّ ذلك من مقدّمات الواجب . . ومنه عدم الخروج من منزله بغير إذنه . وقال في « المبسوط » : « وإذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته فله ذلك لأنّ منفعتها مستحقّة له طول الليل والنهار » ( 2 ) . وقال العلَّامة في « القواعد » : « وله منعها عن عيادتهما وعن الخروج من منزله إلَّا لحقّ واجب » ( 3 ) ، انتهى . ويدلّ على حرمة خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها صحيح محمّد بن مسلم وحديث عمرو بن جبير وحديث علي بن جعفر في كتابه ( 4 ) وحديث الحسين بن زيد وحديث حمّاد بن عمرو وحديث عبد العظيم الحسني ( 5 ) . ( مسألة 1 ) قوله : جاز له هجرها في المضجع إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، أو يعتزل عن فراشها . أقول : وفي « الشرائع » : صورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش ، وقيل : أن يعتزل فراشها . والأوّل روي عن الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) . أقول : ولا ريب أنّ المروي هو المتّبع .

هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 308 .
( 2 ) المبسوط 4 : 331 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 48 / السطر 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 79 ، الحديث 1 و 2 و 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 20 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 117 ، الحديث 5 و 6 و 7 .