أبي جعفر ( عليه السّلام ) ( 1 ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال لها : « أن تطيعه ولا تعصيه . . » الحديث . وقد صرّح المصنّف وغيره عند الكلام في النشوز : بأنّه لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست واجبة عليها ، كخدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلَّق بالاستمتاع . أقول : ويمكن أن يقال بانصراف إطاعة الزوجة للزوج وعدم معصيتها له في الحديث إلى الاستمتاع وما يرجع إليه . قوله : ولا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه ، ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه . أقول : وذكره في « الجواهر » . ويدلّ عليه صريح صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) . قوله : ليس للمرأة أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذنه ، إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها . أقول : ذكره في « الجواهر » . ويدلّ عليه صريح صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) . قوله : وأن يغفر لها إذا جهلت . أقول : ذكره أيضاً في « الجواهر » . ويدلّ عليه صريح صحيحة إسحاق بن عمّار ( 4 ) .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 641
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٤١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 174 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 91 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 214 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 169 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 88 ، الحديث 1 .