تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

بل لعلّ منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه » ( 1 ) . ( مسألة 2 ) قوله : بطل الشرط . أقول : قال في « الجواهر » : اتّفاقاً ( 2 ) . قوله : وصحّ العقد . أقول : قال في « الجواهر » : اتّفاقاً . ( مسألة 3 ) قوله : لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط . أقول : في « الجواهر » ( 3 ) : لعموم « المؤمنون عند شروطهم » وخبر سماعة عنه ( عليه السّلام ) ( 4 ) . ( مسألة 3 ) قوله : ولو أذنت بعد ذلك جاز . أقول : في « الشرائع » : عملًا بإطلاق رواية إسحاق بن عمّار ( 5 ) . ( مسألة 4 ) قوله : يلزم الشرط . أقول : لصحيحة أبي العبّاس ، وصحيحة ابن أبي عمير ( 6 ) .

فصل في القسم والنشوز والشقاق

قوله : ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه . أقول : ذكره في « الجواهر » ، وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 149 .
( 2 ) جواهر الكلام 31 : 95 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 98 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 295 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 299 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ، الحديث 1 و 3 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 640 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي