تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩

وزاد في « الجواهر » : بل في « المسالك » : أنّه كذلك بغير يمين . ثمّ قال : ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها . والظاهر صحّة ما ذكراه . ( مسألة 23 ) قوله : لو زوّج ولده الصغير . . سواء بلغ الولد وأيسر ، أم لا . أقول : وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه . ويدلّ عليه صحيح الفضل بن عبد الملك وموثّق عبيد وخبر علي بن جعفر ( 1 ) . ( مسألة 23 ) قوله : نعم لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه . أقول : وفاقاً للقواعد لأنّ المؤمنين عند شروطهم ، ولدخول المرأة على ذلك . وخلافاً للمسالك لإطلاق النصّ والفتوى . واستقرب الأوّل في « الجواهر » لعدم ظهور النصوص فيما يشمل هذه الصورة . ( مسألة 24 ) قوله : استعاد الولد نصف المهر . أقول : في « الجواهر » : لأنّ الطلاق مملَّك جديد للنصف ، لا فاسخ لسبب الملك . وفي « الشرائع » : أنّ ذلك يجري مجرى الهبة .

خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح

( مسألة 1 ) قوله : لا يوجب الخيار في عقد النكاح ، بخلاف سائر العقود . أقول : ففي « الجواهر » : « لا يصحّ اشتراط الخيار في عقد النكاح اتّفاقاً في « كشف اللثام » وغيره لأنّ فيه شائبة العبادة التي لا يدخلها الخيار ، ولأنّ فسخه يفضي إلى ابتذال المرأة وضررها ولهذا وجب بالطلاق قبل الدخول نصف المهر جبراً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 2 و 1 و 4 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 639 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي