تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨

وحديثان منها عن العلاء عن محمّد بن مسلم فيقرب اتّحادهما ، وحديثان منها عن علي بن رئاب عن زرارة فيقرب أيضاً اتّحادهما . فالأحوط هو التصالح لا سيّما في صورة موت الزوج . ( مسألة 15 ) قوله : تملك المرأة الصداق بنفس العقد . أقول : لكون مقتضى عقد النكاح صيرورة الصداق ملكاً للمرأة بالفعل ، في قبال صيرورة المرأة زوجة للمرء بالفعل . ( مسألة 16 ) قوله : لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه . أقول : لكون الإبراء إعداماً لما في ذمّة الزوج من الصداق بأجمعه ، ومقتضى الطلاق قبل الدخول رجوع نصفه إلى الزوج إن كان باقياً ، ومثله أو قيمته إن أتلفتها الزوجة . ( مسألة 16 ) قوله : وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها . أقول : لكون هبتها للصداق إخراجاً له عن ملكها فيتعلَّق ملك الزوج بالطلاق بمثل نصف الصداق أو قيمته . ( مسألة 17 ) قوله : الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ، ولو دبراً . أقول : ففي « الجواهر » : هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لظاهر قوله تعالى : * ( ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) * ( 1 ) المتّفق على أنّه بمعنى الوطء ، وللنصوص المستفيضة . ( مسألة 22 ) قوله : فلا يبعد التداعي . أقول : وفي « الشرائع » : القول قول الزوج لأنّه أبصر بنيته .

هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 236 .