تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤

بعد الدخول قال في « الجواهر » : لا خلاف ولا إشكال في فساد الشرط ، بل المعروف فساد العقد لصحيح الحلبي ( 1 ) . ثمّ استظهر من كلام الشيخ فساد الشرط دون العقد . والمعروف بين الأصحاب عدم فساد العقد بفساد الشرط فيه . ثمّ قال : ولا يخلو عن قوّة . ( مسألة 5 ) قوله : وكذا لو مات أحدهما قبله . أقول : ويدلّ عليه صحيح الحلبي ( 2 ) . ( مسألة 6 ) قوله : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة . أقول : قال في « الجواهر » : المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن « الغنية » وفخر المحقّقين الإجماع عليه : هو ردّ ما تجاوز عن مهر السنّة ، قال : وهو الحجّة . مضافاً إلى موثّق أبي بصير ( 3 ) . ( مسألة 8 ) قوله : سقط ما سمّى لأبيها فلا يستحقّ الأب شيئاً . أقول : ذلك إذا كان بإزاء التزويج ، فيكون جزءاً من المهر . وأمّا إذا كان من قبيل الشرط في التزويج فالظاهر أنّه لا إشكال فيه لجريان « المؤمنون عند شروطهم » في عقد التزويج ، كما ذكر في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ( 4 ) ، وخبر منصور بزرج عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) ( 5 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 264 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 332 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 58 ، الحديث 22 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 296 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .