تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

الثاني من أبواب العيوب والتدليس في « الوسائل » ( 1 ) ، وخبر محمّد بن مسلم ( 2 ) ، وصحيح داود بن سرحان ( 3 ) . ( مسألة 12 ) قوله : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج . أقول : فإنّ المراد من التدليس هنا هو التدليس في التزويج ، فلا يسند إلَّا إلى من أُسند إليه التزويج . ( مسألة 12 ) قوله : ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلَّا عن رأيه . أقول : محلّ إشكال فإنّ مجرّد المتابعة في الرأي والركون إليه لا يوجب صدق استناد التزويج إليه . ( مسألة 13 ) قوله : ثمّ أوقعه مبنياً على ما ذكر كان بمنزلة الاشتراط . أقول : إذا كان في لفظ العقد إشارة إلى البناء المذكور بأن يقول : « زوّجت المرأة المعلومة » وأراد بها المرأة الموصوفة بما ذكر قبل العقد . وأمّا لو أراد بها ذات تلك المرأة من غير كونها موصوفة بتلك الصفة فلا يوجب التخلَّف عن الصفة الخيار لا محالة . ( مسألة 14 ) قوله : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها . أقول : لما تقدّم في المسألة السابقة من أنّ الخيار في غير العيوب الموجبة للخيار إنّما هو في صورة الاشتراط في العقد .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 ، والباب 2 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 214 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 213 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 6 .