( مسألة 16 ) قوله : كان له أن ينقص من مهرها شيئاً وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً . أقول : في « الجواهر » ( 1 ) : على المشهور بين الأصحاب لصحيح محمّد بن جزك ( 2 ) . ( مسألة 16 ) قوله : وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً . أقول : ذكروه في « الشرائع » و « القواعد » وغيرهما . والدليل عليه كما في « الجواهر » : أنّه فوّته المدلَّس باعتبار أنّه بَذَل المسمّى في مقابلة الوصف بالبكارة ، ولم يكن كذلك فيلزم التفاوت ، كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً ومعيباً . ( مسألة 16 ) قوله : والأحوط في صورة العلم بتجدّد زوالها . أقول : بل لا إشكال في صورة العلم بتجدّد زوالها بعد العقد أنّه ليس له الفسخ ولا تنقيص المهر ، بل وكذلك في صورة احتماله أيضاً لعدم ثبوت موجب الفسخ ولا تنقيص المهر . اللهمّ إلَّا أن يشترط في العقد بقاء البكارة إلى حين العرس . وأمّا مطلق اشتراط البكارة فمعناه اشتراطه بالفعل حين العقد ، لا الزمان المستقبل بعد العقد .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 632
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٣٢
( مسألة 1 ) قوله : بل الظاهر صحّة جعله حقّا مالياً .
أقول : أي يبذل بإزائه المال . وإن كان الحقّ قسيماً للملك فالظاهر جواز جعله مهراً بجواز جعله عوضاً في المعاوضات المالية المحضة . ففي النكاح الذي ليس حقيقته المعاوضة بطريق أولى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 30 : 377 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 223 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 10 ، الحديث 2 .