تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

وهو الحجّة . مضافاً إلى صحيح أبي حمزة ( 1 ) ، وصحيح محمّد بن مسلم ( 2 ) ، وخبر أبي البختري ( 3 ) : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) كان يقول : يؤخّر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلَّا فرّق بينهما » . ( مسألة 9 ) قوله : فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها . أقول : في « الجواهر » : « بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى ، إلَّا في العنن لدليل عليه بخصوصه » ( 4 ) ، قال في « الشرائع » : ولو كان بعده كان لها المسمّى بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل حكى بعضهم الإجماع عليه . ( مسألة 9 ) قوله : إلَّا في العنن فإنّها تستحقّ عليه نصف المهر المسمّى . أقول : في « الجواهر » ( 5 ) : بلا خلاف معتدّ به ، ولصحيح أبي حمزة ( 6 ) . ( مسألة 11 ) قوله : والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن العيب مع العلم به وخفائه عن الزوج واعتقاده بالعدم . أقول : كما هو صريح جماعة من الأصحاب ، قال في « الجواهر » : « الذي يظهر من نصوص المقام ، بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا » ( 7 ) . ويدلّ عليه صحيح الحلبي المذكور صدره في الباب الأوّل وذيله في الباب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 14 ، الحديث 9 .
( 4 ) جواهر الكلام 30 : 349 .
( 5 ) جواهر الكلام 30 : 360 .
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 7 ) جواهر الكلام 30 : 362 .