تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨

به أبوه في الرسالة كما في « المختلف » ، ونقله عنه في « الحدائق » ( 1 ) ، وكذا في « الفقه الرضوي » كما في « الجواهر » ( 2 ) . قوله : الخصاء وهو سلّ الخصيتين . أقول : أي إخراجهما . قوله : والجبّ وهو قطع الذكر بشرط أن لا يبقي منه ما يمكن معه الوطء ، ولو قدر الحشفة . أقول : في « الجواهر » : لا أجد فيه خلافاً ، بل عن « المبسوط » و « الخلاف » نفي الخلاف فيه . قوله : وأمّا اللاحق به ففيه تأمّل . أقول : في « الجواهر » : لم نعرف دليلًا معتدّاً له . ( مسألة 1 ) قوله : إذا تبيّن وجودها قبل العقد . أقول : ففي « الجواهر » ( 3 ) : وأمّا ما يتجدّد بعد العقد والوطء فالمشهور نقلًا وتحصيلًا : أنّه لا يفسخ ، بل لا أجد فيه خلافاً من العامّة والخاصّة إلَّا من « المبسوط » لصريح صحيح عبد الرحمن ( 4 ) ، وصحيح أبي عبيدة ( 5 ) ، وخبري الحسن بن صالح والكناني ( 6 ) ، وصحيح ابن مسلم ، وخبر رفاعة ( 7 ) .

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 24 : 337 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 322 .
( 3 ) جواهر الكلام 30 : 341 .
( 4 ) وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 7 و 2 .