يعلم توبتها وهي موثّقة عمّار ، مرسلة إسحاق وصحيحة أبي بصير ( 1 ) . والجمع بينها على نحوين : الأوّل : تقييد الأخبار المجوّزة بالأخبار الناهية عن تزويج المشهورات . والأخبار الدالَّة على النهي عن تزويج الزانية قبل العلم بتوبتها . لكنّه قال في « الجواهر » : « عدم معروفية القائل بتخصّص الحرمة بالمشهورة خاصّة » ( 2 ) . الثاني : كون الأخبار الناهية بمعنى الكراهة ، كما أفتى به المشهور ، بقرينة الأخبار المجوّزة وإشعار لفظة « لا ينبغي » في صحيحة أبي الصباح : « من أُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة » ( 3 ) . والظاهر رجحان الثاني ، وإن كان الأوّل أوفق بالاحتياط .
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
قوله : نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّا لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال . أقول : قال في « المسالك » كما في « الحدائق » ( 4 ) - : فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخ ، وإن كان يعرف فأكثر المتقدّمين كالشيخ وأتباعه على عدم الفسخ . ويستدلّ له برواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) . ورواها في « الفقيه » مرسلة ، وأفتى