الرابع : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الثانية وتمام الحيضة الأُولى . الخامس : اشتمال العدّة على بعض الحيضة من أحدهما وتمامها من الآخر من غير تعيين . قال : والذي ينساق إلى الذهن الأوّل . أقول : ويؤيّد القول الأوّل : أنّ مدّة العدّة بناءً على المعنى الأوّل قابل للانطباق على مدّة عدّتها إن كانت المرأة لا تحيض أي خمسة وأربعون يوماً . ( مسألة 16 ) قوله : وإن كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً . أقول : ففي « الجواهر » إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، قال : وأمّا غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع ونحوه فقد يقوّى : أنّ العدّة أسبقهما على حسب ما سمعته في الطلاق . وربّما يشهد له خبر « قرب الإسناد » ( 1 ) . ( مسألة 16 ) قوله : وأمّا عدّتها من الوفاة . أقول : قال في « الجواهر » : وإن لم يدخل بها إجماعاً . ( مسألة 16 ) قوله : فأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلًا . أقول : قال في « الجواهر » : وفاقاً للمشهور للآية في وجهٍ ، وصحيح ابن الحجّاج وصحيح زرارة ومرسل الحلبي ( 2 ) . ( مسألة 16 ) قوله : وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدائمة . أقول : فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين ، قال في « الجواهر » : بلا خلاف
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 623
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٢٣
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 361 ، وسائل الشيعة 21 : 53 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 22 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 52 ، الحديث 1 و 2 و 4 .