تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠

أقول : لخبر إسحاق بن عمّار ( 1 ) ، ولم نر مخالفاً له . ( مسألة 6 ) قوله : وجهان ، بل قولان . أقول : أحدهما أنّه كالحيض لكونه مانعاً من الاستمتاع ، والآخر عدمه لحكم الشارع بعدم جواز المجامعة في حال الحيض ، بخلاف غيرها . ولعلّ الأقوى عدم الإلحاق لعدم كون الحيض أمراً عرضيا ، بل هو مقتضى خلقة المرأة . ( مسألة 8 ) قوله : وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد . أقول : لما دلّ على عدم المهر للبغي . وأمّا إن كانت جاهلة فمقتضى قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ضمان مهر المثل . ( مسألة 9 ) قوله : فلو لم يذكره متعمّداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً . أقول : الأظهر في صورة نسيان ذكر الأجل في عقد النكاح المنقطع التفصيل بين نسيانه بالكلَّية وإنشاء النكاح المطلق ، من غير تقيّد بالأجل . فالعقد محكوم بالصحّة وبكونه عقداً دائماً لكونه مقتضى العقد المطلق . وبين نسيانه لذكر الأجل بعد ما كان قاصداً حين قوله « زوّجت » أو « أنكحت » لإنشاء النكاح المؤجّل . فالتحقيق : بطلان العقد لعدم تطابق الإنشاء والقصد ، فما قصد لم ينشأ وما أنشأ لم يقصد . ( مسألة 10 ) قوله : أحوطهما الثاني . أقول : وإن كان الأوّل لا يخلو من وجه لإمكان وقوع الفصل بين الإنشاء والمنشأ زماناً في الاعتباريات ، وإن كان الإنشاء والمنشأ من قبيل الإيجاد والوجود لإمكان الفصل بينهما في الوجود الاعتباري ، وما هو المحال الفصل بين

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 61 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 27 ، الحديث 3 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 620 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي