تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢

الميراث ، قال ( عليه السّلام ) : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( 1 ) . وحمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث ، ولا يبعد فإنّ الداعي على اشتراطه عادة هو سقوط الميراث لكون الزوجة المنقطعة عادة خارجة عن أهل الرجل وعياله ، والداعي له عادة شرط عدم إرثها . وعلى أيّ حال : فالترجيح مع الحديثين الأوّلين لكونهما موافقاً لعموم آية إرث الزوجة لشمولها على المنقطعة ، والقدر المتيقّن من تخصيصها المنقطعة التي لم يشترط فيها الإرث . وليس الدليل التمسّك بعموم « المؤمنون عند شروطهم » حتّى ينتقض بعدم حجّيته عند اشتراط خلاف قواعد الإرث . ( مسألة 16 ) قوله : وهي على الأشهر الأظهر حيضتان . أقول : قال في « الشرائع » : وروى حيضة ، وهو متروك . ويدلّ على الحيضتين صحيح إسماعيل بن الفضل ( 2 ) ، وخبر أبي بصير ( 3 ) ، وخبر محمّد بن الفضيل ( 4 ) منضمّاً إلى صحيح زرارة ( 5 ) . وقد ذكر في « الجواهر » في تعيين المراد من الحيضتين خمس احتمالات : الأوّل : اشتمال العدّة على حيضتين من أوّلهما إلى آخرهما . الثاني : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الأُولى وبعض الحيضة الثانية ، ولو أقلّ قليل . الثالث : اشتمال العدّة على بعض الحيضة الأُولى وتمام الحيضة الثانية .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 19 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 56 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 23 ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 257 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 40 ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 275 ، كتاب الطلاق ، أبواب العِدَد ، الباب 52 ، الحديث 2 .