تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١

الإيجاد والوجود الحقيقي . لكن التحقيق هو الثاني لكون المذكور في النصوص هو آخر الأجل لقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 1 ) . أمّا أوّله فلم يذكر في رواية فالمنصرف إليه النصوص بالنسبة إلى أوّله هو من حين العقد . ( مسألة 13 ) قوله : يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع . أقول : قال في « الجواهر » : إجماعاً بقسميه على ذلك . ( مسألة 13 ) قوله : ولكن يلحق به الولد لو حملت ، وإن عزل . أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 15 ) قوله : فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال . أقول : ففي « الشرائع » : لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملًا بالشرط وقيل لا يلزم ، والأوّل أشهر ، واختاره الشيخ وأتباعه . ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 2 ) ، وصحيح البزنطي : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 3 ) . وأمّا القول بعدم ثبوت الميراث مع الاشتراط فيدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط

هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 67 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 1 .