أقول : قال في « الجواهر » : الإجماع بقسميه عليه ، وفي صحيحة زرارة : « لا يكون متعة إلَّا بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » ( 1 ) . ( مسألة 6 ) قوله : فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته . أقول : لصيرورته ملكاً لها بالعقد بالفعل ، كما اقتضى زوجيتها بالفعل ، وقوله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 ) ، واستفاضت النصوص في نزولها في المتعة . ( مسألة 6 ) قوله : فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر . أقول : قال في « الجواهر » : وفاقاً للمشهور ، بل في « جامع المقاصد » إجماع الأصحاب عليه ، وفي « كشف اللثام » هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى عليه الإجماع في « السرائر » ، وتدلّ عليه مقطوعة زرعة عن سماعة ( 3 ) . ( مسألة 6 ) قوله : وإن كان بعده لزمه الجميع . . أو أعوام . أقول : لاستقرار ملكية المهر بالدخول . ( مسألة 6 ) قوله : نعم لو لم يهب المدّة ولكنّها لم تف بها ولم تمكَّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها . أقول : وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ولا إشكال لكونها كالمستأجرة ، وللنصوص المعتبرة المستفيضة ( 4 ) . ( مسألة 6 ) قوله : ما عدا أيّام حيضها .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 619
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦١٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) النساء ( 4 ) : 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 63 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة 21 : 61 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 27 .