سنداً ، وعن ابن سعيد في « الجامع » العمل بها . ولكن المشهور عدم إيجابها لبطلان العقد إذا وقع بعده للمستفيضة الواردة في « الوسائل » من أنّه « لا يحرّم الحرام الحلال » ( 1 ) ، والمراد به عدم انحلال العقد السابق بالحرام اللاحق له .
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
( مسألة 1 ) قوله : من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة .
أقول : لكون موضوع الحكم في النصوص هو النكاح في العدّة مطلقاً .
( مسألة 4 ) قوله : لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال .
أقول : لكون الصريح أو منصرف النصوص الواردة في المنع عن التزويج في العدّة هو تزويج غير الزوج صاحب العدّة .
( مسألة 5 ) قوله : بل لا يخلو من قوّة .
أقول : لإطلاق النصوص ، ولكن لا يبعد انصرافها إلى خصوص الدخول الواقع في مدّة العدّة لمناسبة الحكم والموضوع .
القول في الكفر
قوله : أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع .
أقول : عن الشيخ في « المبسوط » قال : قد أجاز أصحابنا كلَّهم التمتّع بالكتابية ووطئها بملك اليمين .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 20 : 428 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 8 .