( مسألة 5 ) قوله : وإلَّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد .
أقول : فإنّ المستفاد من النصوص : أنّ اقتران كفر الزوج وإسلام الزوجة لو تحقّق في الرجعية صارت الزوجية معلَّقة على انقضاء العدّة فإن أسلم الزوج في العدّة لم تبطل الزوجية ، وإلَّا بطلت . فيشمل الحكم جميع أقسام الكفر حتّى الارتداد عن ملَّة . وأمّا الارتداد عن فطرة فدلَّت النصوص على بينونة زوجة المرتدّ الفطري بمجرّد الارتداد .
القول في النكاح المنقطع
قوله : ويقال له المتعة والنكاح المؤجّل . أقول : وهو سائغ في دين الإسلام بإجماع المسلمين ، وقد دلَّت الآية على مشروعيته ، وأنّ المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير في زمن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر . وقد اشتهر بين الفريقين : أنّه صعد المنبر وقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما وأُحرّمهما وأُعاقب عليهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء » ( 1 ) . ( مسألة 3 ) قوله : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر . أقول : لكونه نكاحاً فيشمله حكم عدم جوازه . ( مسألة 4 ) قوله : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها . أقول : لشمول ما دلّ على عدم جواز النكاح في هذه الصور على التمتّع أيضاً . ( مسألة 5 ) قوله : فلو أخلّ به [ المهر ] بطل .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 14 : 483 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحديث 12 .