( مسألة 19 ) قوله : لا يجوز على الأحوط . أقول : لصحيح ابن سعيد ( 1 ) المؤيّد بغيره . ووجه الجواز رمي الحديث بالشذوذ ، كما ذكروه في « السرائر » ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 21 ) قوله : وإن كانت مصرّة على ذلك . أقول : لخبر عبّاد بن صهيب ( 2 ) المنجبر بعمل الأصحاب . ( مسألة 22 ) قوله : من زنى بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً . أقول : وهو المشهور ، بل المجمع عليه بين الأصحاب ، وإن لم يوجد له نصّ سوى كونه في « فقه الرضا » المنسوب إلى الرضا ( عليه السّلام ) ( 3 ) . ( مسألة 23 ) قوله : لو زنى بامرأة في العدّة الرجعية . أقول : ولكون المرأة في العدّة الرجعية بحكم الزوجة ، كما دلّ عليه النصّ والفتوى . ( مسألة 24 ) قوله : ولا تحرم على المفعول أُمّ الفاعل وبنته وأُخته على الأقوى . أقول : وإن نسب التحريم إلى قائل لم يعرف ، لكنّه لا دليل عليه . ( مسألة 25 ) قوله : أمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها . أقول : يدلّ على إيجابها لبطلان النكاح مرسلة ابن أبي عمير ( 4 ) ، وهي معتبرة
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 616
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 480 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 243 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 444 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 15 ، الحديث 2 .