أقول : لكون التوقّف على الإذن لا يستلزم البطلان على تقدير عدم الإذن ، بل يكون فضولياً إذا لحقه الإذن ، كما في أصل العقد الفضولي .
( مسألة 10 ) قوله : الظاهر أنّه لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
أقول : لصدق العمّة والخالة على العليا أيضاً .
( مسألة 12 ) قوله : ليس حقّا لهما كالخيار .
أقول : بل هو نظير وجوب إكرام الوالدين وإطاعتهما وحرمة إيذائهما فإنّه لا يسقط بإسقاط ، كما يشير إليه ما ورد في الحديث من أنّه لأجل إجلال العمّة والخالة ، ولا أقلّ من احتماله .
( مسألة 13 ) قوله : وشكّ في السابق منهما .
أقول : هذا إذا كان الشكّ طارئاً بعد وقوع العقدين بنحو الشكّ بعد الفراغ عن العمل . وأمّا إن كان الشكّ حين العمل فلا بدّ في الحكم بالصحّة من إحراز عدم وقوع عقد بنت الأخ في زمان نكاح العمّة ولو بالاستصحاب . وذلك إنّما يجري إذا كان زمان نكاح العمّة معلوماً وكان الشكّ في زمان نكاح بنت الأخ ، دون العكس ودون ما إذا كان كلاهما مجهولين .
( مسألة 16 ) قوله : والأقوى تعيين السابق بالقرعة .
أقول : فيه تأمّل .
( مسألة 17 ) قوله : فإن كان المهران مثليين .
أقول : أي كلَّيين في الذمّة .
( مسألة 18 ) قوله : أو إحداهما من زنا .
أقول : لصدق الأُختين عليهما حقيقةً .
( مسألة 19 ) قوله : ما لم تنقض عدّتها .
أقول : لأنّ المطلَّقة رجعيا بحكم الزوجة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 615
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦١٥