ممّا يتّحد معها في الخارج من العناوين الأُخر ، فلو انفكّ ذلك العنوان عن العنوان المحرّم لم يبق وجه لكونه محرّماً .
( مسألة 4 ) قوله : ثامنها . . لأنّها جدّتك من طرف أبيك .
أقول : أُمّ العمّ والعمّة لك لا يلازمها أن تكون جدّة لك في النسب ، بل ربّما تكون غير جدّتك ، كما إذا كان عمّك وعمّتك أخاً وأُختاً لأبيك من طرف الأب فقط لا من طرف الأمّ ، وكانت أُمّهما غير أُمّ أبيك . وكذلك أُمّ الخال والخالة في النسب لا يلازمها أن تكون جدّة لك ، بل ربّما تكون غير جدّتك ، كما إذا كان الخال والخالة أخاً وأُختاً لأبيك من طرف الأب .
والأولى في مفروض المسألة أن يقال : إنّها إمّا جدّتك أو زوجة جدّك ، وكلاهما محرّمان عليك في النسب .
( مسألة 7 ) قوله : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات .
أقول : لإطلاق الأدلَّة لا سيّما ما دلّ على اعتبار قول النساء فيما لا يجوز النظر إليه للرجال ولا دليل يخصّصه بغير الرضاع ، إلَّا ما أشار إليه من المرسل في « المبسوط » . لكنّ المشهور خلافه ، بل خالفه الشيخ بنفسه في باب الشهادات من « المبسوط » .
القول في المصاهرة وما يلحق بها
( مسألة 2 ) قوله : لا يخلو من إشكال .
أقول : فيه إشكال ، بل منع من حيث إنّ عمومات النكاح إمضاء لما سبق إليه بناء العقلاء .
والنكاح في الطفولية في سنّ لا يترتّب عليه فائدة النكاح وهي الاستمتاع