فصل في أسباب التحريم
القول في الرضاع
قوله : ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى .
أقول : وهو مقتضى إطلاق الآية وغيرها ، والقدر المتيقّن من الخارج عنها هو الزنا .
( مسألة 1 ) قوله : ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى .
أقول : لكنّه هو الأحوط ، ولا يخلو عن قوّة .
قوله : الشرط الخامس . . ولا يبعد كون الأثر هو الأصل .
أقول : كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث .
قوله : الشرط الخامس . . فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .
أقول : وقيل عشر رضعات ، والأقوى ما ذكره في المتن من عدم كفاية العشرة واعتبار خمسة عشر رضعة .
( مسألة 5 ) قوله : توالي الرضعات . . ومطلقاً على الأحوط .
أقول : بل الظاهر كون الفصل بالرضعة غير التامّة أيضاً قادحاً لنشر الحرمة .
( مسألة 12 ) قوله : بل ورضاعاً على الأحوط .
أقول : وهو الظاهر .
تنبيه
( مسألة 4 ) قوله : الحقّ هو الثاني .
أقول : لكون العنوان المحرّم في الكتاب والسنّة هي العناوين السبعة لا غيرها