تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢

فصل في أسباب التحريم

القول في الرضاع

قوله : ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . أقول : وهو مقتضى إطلاق الآية وغيرها ، والقدر المتيقّن من الخارج عنها هو الزنا . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى . أقول : لكنّه هو الأحوط ، ولا يخلو عن قوّة . قوله : الشرط الخامس . . ولا يبعد كون الأثر هو الأصل . أقول : كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث . قوله : الشرط الخامس . . فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة . أقول : وقيل عشر رضعات ، والأقوى ما ذكره في المتن من عدم كفاية العشرة واعتبار خمسة عشر رضعة . ( مسألة 5 ) قوله : توالي الرضعات . . ومطلقاً على الأحوط . أقول : بل الظاهر كون الفصل بالرضعة غير التامّة أيضاً قادحاً لنشر الحرمة . ( مسألة 12 ) قوله : بل ورضاعاً على الأحوط . أقول : وهو الظاهر .

تنبيه

( مسألة 4 ) قوله : الحقّ هو الثاني . أقول : لكون العنوان المحرّم في الكتاب والسنّة هي العناوين السبعة لا غيرها