أقول : لتطابقهما في المعنى . ( مسألة 6 ) قوله : إلَّا أنّه يقال له لفظ ملحون . أقول : إذا كان معه قرينة حالية تعطي ظهور كلامه الملحون في المعنى الصحيح فالظاهر صحّة إنشائه بأن يكون عجميا يتكلَّم العربية بهذا النحو ، أو يكون بحسب الخلقة أو بسبب سقوط بعض أسنانه مثلًا يتكلَّم بهذا النحو ، كالتكلَّم بالسين شيناً ، أو بالراء ياءً ، وغير ذلك من مخارج الحروف . ( مسألة 10 ) قوله : لم يبعد الصحّة . أقول : فإنّه ليس بتعليق حقيقة . ( مسألة 11 ) قوله : يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ . أقول : لاعتبار قصد الإنشاء في العقد ، وقد ورد : « أنّ الصبي عمده خطأه » ( 1 ) . ( مسألة 13 ) قوله : يتّبع العقد لما هو المقصود . أقول : لا يكفي في تعيّن أحد القيدين كونه هو المقصود ، بل لا بدّ من ظهور الكلام في ذلك بنفسه أو بالقرينة ، كما لو جعل القيد المقصود متعلَّق التزويج في اللفظ بالأصالة والآخر تبعاً صحّ التزويج ، وإلَّا ففي صحّة التزويج إشكال . ( مسألة 18 ) قوله : فلو شرطاه بطل الشرط . أقول : إجماعاً ظاهراً . ( مسألة 18 ) قوله : ولا يخلو من قوّة . أقول : فإن ذكر الشرط في عقد النكاح من قبيل الإلزام في ضمن العقد لا التعليق تحقّق النكاح عليه فإنّ التعليق مبطل للعقد سواء كان الشرط
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 610
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦١٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .