صحيحاً أو فاسداً .
بل العاقد ينشئ النكاح بتّاً ويوجده بالفعل من غير تعليق ، وإن أنشأ في ضمنه الإلزام بإتيان الشرط أيضاً .
ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على نحو الإطلاق لمكان الخلاف في المسألة ، بل ذهاب المشهور إلى البطلان ، كما نقله في « الجواهر » عن « كشف اللثام » .
فصل في أولياء العقد
( مسألة 2 ) قوله : والأحوط الاستئذان منهما .
أقول : بل الأظهر دخالة نظر كليهما فإنّها مقتضى الجمع بين الأخبار . نعم بعض الأخبار صريح في استقلال الأب ، لكنّها مخالفة للمشهور وموافقة لأقوال العامّة ، فلا مناص من الإعراض عنها .
( مسألة 18 ) قوله : كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد .
أقول : بل كلّ لفظ حصل به إنشاء الرضا فإنّ إنشاء الرضا يحصل بقوله : « رضيت » ، وإنّه هو الرضا الإنشائي بعينه ، لا إنّه يدلّ على إنشاء الرضا .
( مسألة 19 ) قوله : فالظاهر أنّه من الفضولي .
أقول : لعدم صدور ما يتحقّق به استناد العقد إليه حتّى يحكم عليه بوجوب الوفاء بمقتضى الآية الشريفة .
( مسألة 21 ) قوله : يعزل من تركته .
أقول : فإنّ مقتضى الأدلَّة في الإجازة هو القول بالكشف ، وكشفها عن صحّة العقد من حينه ، ولو حكماً أو بنحو الانقلاب كما حقّقناه في محلَّه .