تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
صحيحاً أو فاسداً . بل العاقد ينشئ النكاح بتّاً ويوجده بالفعل من غير تعليق ، وإن أنشأ في ضمنه الإلزام بإتيان الشرط أيضاً . ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على نحو الإطلاق لمكان الخلاف في المسألة ، بل ذهاب المشهور إلى البطلان ، كما نقله في « الجواهر » عن « كشف اللثام » .

فصل في أولياء العقد

( مسألة 2 ) قوله : والأحوط الاستئذان منهما . أقول : بل الأظهر دخالة نظر كليهما فإنّها مقتضى الجمع بين الأخبار . نعم بعض الأخبار صريح في استقلال الأب ، لكنّها مخالفة للمشهور وموافقة لأقوال العامّة ، فلا مناص من الإعراض عنها . ( مسألة 18 ) قوله : كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد . أقول : بل كلّ لفظ حصل به إنشاء الرضا فإنّ إنشاء الرضا يحصل بقوله : « رضيت » ، وإنّه هو الرضا الإنشائي بعينه ، لا إنّه يدلّ على إنشاء الرضا . ( مسألة 19 ) قوله : فالظاهر أنّه من الفضولي . أقول : لعدم صدور ما يتحقّق به استناد العقد إليه حتّى يحكم عليه بوجوب الوفاء بمقتضى الآية الشريفة . ( مسألة 21 ) قوله : يعزل من تركته . أقول : فإنّ مقتضى الأدلَّة في الإجازة هو القول بالكشف ، وكشفها عن صحّة العقد من حينه ، ولو حكماً أو بنحو الانقلاب كما حقّقناه في محلَّه .