التصدّق . وأمّا قبلهما فالظاهر عدم الضمان بدون التعدّي والتفريط .
( مسألة 27 ) قوله : بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف .
أقول : وأمّا التملَّك فلا يجوز بدون تعريف السنة أصلًا .
( مسألة 29 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الثاني .
أقول : لا يترك .
( مسألة 30 ) قوله : وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ .
أقول : ظنّاً أفاد الاطمئنان .
( مسألة 35 ) قوله : وإن قال : « لا أدري » فالأحوط التصالح .
أقول : وقد حكم بعض الفقهاء العظام من أساتيذنا بالقرعة . وفيه : أنّ المستفاد من صحيح الأحاديث الدالَّة على حجّية القرعة في تعيين الحقّ بين المتداعيين إنّما هو حجّيتها في صورة تراضيهما بالقرعة وتفويض أمرهما إليها ، وأمّا في صورة عدم تراضيهما فلا دلالة على حجّيتها .
( مسألة 38 ) قوله : نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه .
أقول : بل الظاهر جواز الدفع في صورة الاطمئنان العرفي مع الضمان في صورة التخلَّف .
( مسألة 39 ) قوله : إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً .
أقول : إن كان التبديل متعمّداً لا يحتاج التملَّك إلى عنوان التقاصّ ، وإنّما يحتاج إليه لو كان التبديل سهواً فإنّ الآخذ لمال الغير سهواً ضامن ، فيجوز التقاصّ للمالك من ماله بنحو التملَّك في صورة اليأس من الوصول إليه ، وبنحو بدل الحيلولة أعني تقاصّ المنفعة بدلًا عن منفعة ماله .
وعلى فرض التقاصّ لا بدّ من أن يكون بمقدار قيمة ماله وإبقاء زائد القيمة إلى مالكه . بخلاف صورة التبديل العمدي فالظاهر عدم لزوم إبقاء زائد القيمة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 602
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٠٢