الحيوانات التي تقدر على حفظ نفسها من الذئب بتنقيح المناط ، كما أنّ تعميم حكم جواز الأخذ لغير الشاة بحسب تنقيح المناط . وتنقيح المناط في كلا الحكمين يستفاد من قوله ( عليه السّلام ) في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » ( 1 ) . ( مسألة 4 ) قوله : وبيعه وأكله مع الضمان لمالكه لو وجد . أقول : أي لو وجد صاحبه ، وهو أحد الوجهين بل القولين في المسألة أحدهما الضمان مطلقاً ، والآخر الضمان لو وجد المالك وطالبه . والظاهر في النصّ هو الثاني . ( مسألة 6 ) قوله : إذا ترك الحيوان صاحبه . أقول : المراد به غير الشاة وما بحكمها ، كما تقدّم في ( المسألة الرابعة ) . ( مسألة 6 ) قوله : وأمن ليس لأحد أن يأخذه . أقول : بلا خلاف ظاهراً . ( مسألة 7 ) قوله : أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني . أقول : فإنّ الأصل عدم الإعراض وعدم خروج الحيوان عن ملكه .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 600
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٠٠
( مسألة 4 ) قوله : وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه .
أقول : لعدم شمول أدلَّة اللقطة عليه .
( مسألة 5 ) قوله : بل لا ينبغي ترك الاحتياط .
أقول : لا يترك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 459 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 5 .