تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

بين الرجل والمرأة . ولكن ادّعى أيضاً بعض الأعاظم من المعاصرين على ما نقله مقرّرة في « مستند العروة » السيرة القطعية على جواز نظر المرأة إلى الوجه والكفّين من الرجال . ولكنّها عندي محلّ ترديد ، إلَّا في مورد الحاجة . ( مسألة 21 ) قوله : والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل . أقول : لا دليل على حرمة النظر إليه بعد عدم كونه جزء ولا زينة لبدنها بالفعل . ( مسألة 22 ) قوله : إذا لم يمكن بالمماثل . أقول : بل يجوز مع العسر والحرج أيضاً . ( مسألة 23 ) قوله : وإن كان الأقوى عدم وجوبه . أقول : بل الأظهر التفصيل بين أن يكون من قصده إراءة بدنه للأجنبية وعدمه لصدق الإعانة على الإثم في الصورة الأُولى دون الثانية . ولا دليل على حرمته سوى انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه . ( مسألة 24 ) قوله : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي والصبية خارج عن أحكام النظر . أقول : لقوله تعالى : * ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * ( 1 ) ، وأمّا مع فرض الشهوة فلا إشكال في حرمته . ( مسألة 25 ) قوله : نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها . أقول : فإنّ ما ورد في النصّ هو جواز عدم تغطية رأس الصبية وعدم تغطية

هامش
( 1 ) النور ( 24 ) : 31 .