كتاب النكاح
( مسألة 18 ) قوله : وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة . أقول : بلا خلاف ظاهراً . ( مسألة 18 ) قوله : وأحوط الأقوال أوسطها . أقول : لا يترك لإطلاق قوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) * ( 1 ) فإنّه بقرينة المقابلة بين المؤمنين والمؤمنات والأمر لكلّ من الطائفتين بغضّ البصر يدلّ على حرمة نظر كلّ واحد من الطائفتين إلى الآخر . وما ورد في استثناء الوجه والكفّين إنّما هو استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر . كما أنّ قوله تعالى : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * ( 2 ) بناءً على تفسيره بالوجه والكفّين استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر . وأمّا ما ورد في التفصيل بين النظرة الأُولى والثانية فيحتمل أن يراد بالنظرة الأولى النظرة عن غفلة فإنّه الفارق في النظر بين النظرة الأُولى والثانية ، هذا . والتحقيق : أنّ الغضّ بمعنى النقص من البصر والصوت ، والغضّ من البصر