تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
( مسألة 6 ) قوله : وإن كانت لقطة غير الحرم تخيير بين أُمور ثلاثة . أقول : جمعاً بين الأدلَّة . ( مسألة 7 ) قوله : فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي ، وكذا ربع روپية انگليزية . أقول : بل يتفاوت قيمته بحسب الأزمنة ، كما هو المشاهد والمحسوس . ( مسألة 13 ) قوله : والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً . أقول : بل الأظهر عدم جواز التملَّك بدون تعريف السنة . ( مسألة 15 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الأوّل . أقول : والأظهر جواز التمليك حينئذٍ ، ولكن يضمنها للمالك إن جاء ، كما هو الحكم في غير الفرض . ( مسألة 17 ) قوله : جاز أن يقوّمها . أقول : للنصّ . ( مسألة 18 ) قوله : والأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة . أقول : هذا الاحتياط لأجل فتوى بعض الفقهاء به . ( مسألة 21 ) قوله : بل ربّما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى . أقول : بل الأحوط مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع ، فلا يجدي من ضاع له شيء أو مال ولا يترك هذا الاحتياط . ( مسألة 22 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الثاني . أقول : لا يترك فإنّ جميع الروايات الواردة في جواز التملَّك إنّما يدلّ عليه بعد التعريف ، وأمّا في صورة عدم إمكان التعريف فهي ساكتة عنها . ( مسألة 25 ) قوله : وأمّا إن اختار التملَّك . أقول : الظاهر أنّ الضمان بدون التعدّي والتفريط إنّما هو بعد التملَّك أو
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 601 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي