( مسألة 6 ) قوله : وإن كانت لقطة غير الحرم تخيير بين أُمور ثلاثة .
أقول : جمعاً بين الأدلَّة .
( مسألة 7 ) قوله : فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي ، وكذا ربع روپية انگليزية .
أقول : بل يتفاوت قيمته بحسب الأزمنة ، كما هو المشاهد والمحسوس .
( مسألة 13 ) قوله : والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً .
أقول : بل الأظهر عدم جواز التملَّك بدون تعريف السنة .
( مسألة 15 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الأوّل .
أقول : والأظهر جواز التمليك حينئذٍ ، ولكن يضمنها للمالك إن جاء ، كما هو الحكم في غير الفرض .
( مسألة 17 ) قوله : جاز أن يقوّمها .
أقول : للنصّ .
( مسألة 18 ) قوله : والأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة .
أقول : هذا الاحتياط لأجل فتوى بعض الفقهاء به .
( مسألة 21 ) قوله : بل ربّما قيل : إنّ ذلك أحوط وأولى .
أقول : بل الأحوط مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع ، فلا يجدي من ضاع له شيء أو مال ولا يترك هذا الاحتياط .
( مسألة 22 ) قوله : وجهان ، أحوطهما الثاني .
أقول : لا يترك فإنّ جميع الروايات الواردة في جواز التملَّك إنّما يدلّ عليه بعد التعريف ، وأمّا في صورة عدم إمكان التعريف فهي ساكتة عنها .
( مسألة 25 ) قوله : وأمّا إن اختار التملَّك .
أقول : الظاهر أنّ الضمان بدون التعدّي والتفريط إنّما هو بعد التملَّك أو
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 601
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٠١