كتاب اللقطة
القول في لقطة الحيوان
( مسألة 1 ) قوله : نعم ، إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام . أقول : لخبر ابن أبي يعفور ( 1 ) المنجبر بالشهرة . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يبعد جواز حفظها لصاحبها . أقول : بل لا إشكال فيه . ( مسألة 1 ) قوله : وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه . أقول : لعدم كون يده يد عدوان ، بل يد أمانة . ( مسألة 3 ) قوله : الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة . أقول : لعدم شمول النصوص عليها . ( مسألة 3 ) قوله : والأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً . أقول : بل الأقوى الذي لا إشكال فيه . ( مسألة 4 ) قوله : إمّا لكبر جثّته ، كالبعير . أقول : والمنصوص خصوص البعير ، وتعميم حكم الحرمة على أخذ سائر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 459 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 6 .