تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨

( مسألة 17 ) قوله : لا بمثل وضع تربة . أقول : لا يترك الاحتياط فيه فإنّ وضع التربة للصلاة يمكن أن يصدق معه أنّه سبق إلى تلك المكان بمقدار موضع الصلاة . ( مسألة 19 ) قوله : لكنّه غير وجيه ، كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة . أقول : الظاهر أنّ الحرم جعل لزيارة صاحب القبر ، ولكن الزيارة بمعنى الحضور عند المزور سواء اشتغل حين الزيارة بقراءة التسليمات المأثورة عند زيارته ، أم لا . فلا أولوية لها على من اشتغل بقراءة القرآن أو الصلاة أو غيرها . ( مسألة 24 ) قوله : فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء . أقول : لما ورد في الحديث : « الناس شركاء في ثلاثة : النار والماء والكلاء » ( 1 ) . ( مسألة 24 ) قوله : وجرى عليه أحكام الملك ، من غير فرق بين المسلم والكافر . أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف والإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 28 ) قوله : فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها . أقول : كما في سائر الأموال المشتركة لو كانت قابلة للتقسيم . ( مسألة 28 ) قوله : وأمّا المهاياة . أقول : فإنّ الهبة ليست بواجبة حتّى الهبة المعوّضة بها . ( مسألة 28 ) قوله : وإن ضمن حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمكانه . أقول : لكون الهبة السابقة مشروطة في المهاياة بالهبة اللاحقة . فلو تخلَّف الشرط كان للواهب الأوّل الرجوع في هبته ، ومع تلف الموهوب الرجوع إلى المثل والقيمة .

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 114 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 4 ، الحديث 2 .