مسلماً ، وإنّما الشكّ في الحكم بالحلّ مع تحقّق التذكية ، ومقتضى أصالة الحلّ الحكم بحلَّيته . ولا يعارضها استصحاب الحرمة فإنّه لم يثبت حرمة الأكل في حال حياة الحيوان ، بل لا حكم له من حيث حلّ الأكل وحرمته لعدم صلاحيته للأكل . فالحرمة بعد موت الحيوان ليس مسبوقاً بالوجود حتّى يجري فيها الاستصحاب ، بل مقتضى الاستصحاب عدم الحرمة . ( مسألة 15 ) قوله : بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في مرسل موسى بن أكيَل المعمول به عند المشهور : « والجلَّالة هي التي يكون ذلك غذاؤها » ( 1 ) . ( مسألة 15 ) قوله : وبأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها . أقول : بحيث يصدق عرفاً أنّه غذاؤه ، كما في الحديث . ( مسألة 15 ) قوله : والظاهر عدم كفاية يوم وليلة . أقول : لعدم الدليل عليه . ( مسألة 19 ) قوله : ولا يترك الاحتياط مع زوال . أقول : بل يقوّى لكون الروايات الدالَّة عليها معمولًا بها ، وإن كانت ضعيفة سنداً . ( مسألة 22 ) قوله : ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء . أقول : لا نصّ على حرمة النسل ، ولكنّه متّفق عليه بين الفقهاء . ( مسألة 22 ) قوله : وعلى الأحوط في نسل الذكر . أقول : لا نصّ على حرمة النسل في الموطوء . وأمّا الحيوان المشتدّ عظمه
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 572
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٧٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 24 ، الحديث 2 .