( مسألة 25 ) قوله : ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل . أقول : لمرسل موسى بن أكيَل المعتضد والمنجبر بالشهرة . ( مسألة 27 ) قوله : يحرم من الحيوان المحلَّل أربعة عشر شيئاً . أقول : الأوّل والثاني والثالث والرابع والسادس محرّمة بالإجماع ، والمثانة والمرارة والنخاع والغُدد دلّ عليه الحديث المعتبر في وجه ، والباقي مبني على الاحتياط ، دلّ على حرمتها أحاديث ضعاف قد يدّعى انجبار ضعفها بالشهرة . ( مسألة 29 ) قوله : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور . أقول : لا يبعد دعوى الانصراف من الذبيحة في عبارات العلماء وبعض النصوص المشتملة لتحريم هذه الأعضاء إلى المتميّز منها في الحيوان ، لا ما لا يتميّز من الحيوانات الصغيرة كالعصفور . وأمّا الأدلَّة فليس في النصوص نصّ صحيح منقّح ذكر فيه عنوان الذبيحة ، نعم ما كان منها خبيثاً لا إشكال في حرمته . بل ليس في أحاديث الباب ما يشمل على عنوان الذبيحة أو ما يحلّ أكله إلَّا حديثان أحدهما حديث مرسل رواه في « المحاسن » ( 1 ) ، والثاني حديث إسماعيل بن مرّار ( 2 ) لم يروَ بلا واسطة عن الأئمّة ( عليهم السّلام ) وقد ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم ( عليهم السّلام ) بلا واسطة . ( مسألة 32 ) قوله : والأوّل هو الأقوى . أقول : إن لم يعدّ خبيثاً ، ولعلّ عدّ ذكره في أحاديث الأشياء المحرّمة من الذبيحة مع ذكر الروث دليل على عدم كونه خبيثاً .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 574
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٧٤
هامش
( 1 ) المحاسن : 471 / 464 .
( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 172 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 3 .