بلبن الخنزير فالنصّ الوارد في حرمة نسله مطلق يشمل الذكر والأُنثى . ( مسألة 22 ) قوله : وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما . أقول : لا دليل على حرمة استعمال الصوف والشعر ، والحكم مبني على الاحتياط . ( مسألة 22 ) قوله : والظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة . أقول : لا يخلو من تأمّل . ( مسألة 24 ) قوله : فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما . أقول : بلا خلاف ظاهراً لموثّق حنّان بن سدير ( 1 ) . ( مسألة 24 ) قوله : وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع . أقول : لا يترك الاحتياط في الشرب من دون رضاع . ( مسألة 24 ) قوله : وإن لم يشتدّ كره لحمه . أقول : قال في « الجواهر » : لا دليل على الكراهة . أقول : لا يعقل استحباب الاستبراء بدون كراهة الأكل ، فالدليل على استحباب الاستبراء دليل على كراهة الأكل . ( مسألة 25 ) قوله : حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه . أقول : قال المحقّق في « الشرائع » : لو شرب خمراً لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل . ومطلق أعمّ من أن يسكر أو لم يسكر ، وأعمّ من أن يكون الذبح في تلك الحالة أو بعدها . والنصّ وإن كان مطابقاً للمتن لكنّه لا يترك الاحتياط مطلقاً لدعوى الإجماع عليه في « الغنية » .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 573
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٧٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 161 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 25 ، الحديث 1 .