كتاب الأطعمة والأشربة
القول في الحيوان
( مسألة 1 ) قوله : على الأقوى . أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عن « الخلاف » و « الغنية » و « السرائر » و « المعتبر » و « الذكرى » و « فوائد الشرائع » : الإجماع عليه . ( مسألة 2 ) قوله : لا يؤكل من السمك إلَّا . أقول : لكون الروايات الدالَّة عليه أشهر روايةً وفتوى ومخالفة للعامّة ، بل عن « الخلاف » و « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه . ولم نجد له مخالفاً إلَّا ما يحكى عن القاضي والشيخ في موضع من « النهاية » ، وخالفه في باب المكاسب وباب الحدود ، وجعل من استحلَّه مستوجباً لحدّ القتل ، ومقتضاه كونه من ضروري الدين أو المذهب . ( مسألة 4 ) قوله : بيض السمك يتبعه . أقول : بلا خلاف نجده لخبر ابن أبي يعفور ( 1 ) ، ولخبر داود بن فرقد ( 2 ) في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 165 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 81 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 40 ، الحديث 2 .