( مسألة 33 ) قوله : ولو كان ممّا حلّ أكله .
أقول : لكونه خبيثاً ، ولا إشكال في فضلة الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه لجريان السيرة على أكله وعدم عدّه خبيثاً .
القول في غير الحيوان
( مسألة 2 ) قوله : أو لفقد بعض القوى .
أقول : فكأنّه لا إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء لقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا ضرر ولا ضرار » ، ومعناه على التحقيق : الحكم بنفي الضرر شرعاً بتحريمه ورفعه ووجوب تداركه ، فيعمّ الحكم التكليفي والوضعي نظير أن يقول الشارع : لا رباء ولا قمار في الإسلام ، فمعناه حرمتهما تكليفاً ووضعاً .
( مسألة 3 ) قوله : فيما يوجب التهلكة ، وعلى الأحوط في غيره بين معلوم الضرر ومظنونه .
أقول : بل الأقوى حرمة الإضرار بالبدن مطلقاً . وأمّا المظنون والمحتمل فلا يشمله الدليل الشرعي أعني قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « لا ضرر ولا ضرار » وما شابهه . نعم العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون ، أمّا المحتمل فقد ادّعي حكم العقل على وجوب دفعه أيضاً .
( مسألة 7 ) قوله : كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة .
أقول : بل الإلحاق لا يخلو عن قوّة .
( مسألة 11 ) قوله : هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً .
أقول : وهو الأحوط ، ولعلَّه مطابق لرواية تجويز الاستشفاء بأكل تراب الحائر ، وهو أخصّ من الروايات المقدّرة له بسبعين ذراع والميل وأربعة أميال وفرسخ في فرسخ .