( مسألة 5 ) قوله : وكذا يحرم الأرنب . أقول : ففي « الجواهر » أيضاً الإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 5 ) قوله : تحرم الحشرات . أقول : وفي « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 8 ) قوله : فكلّ ما كان صفيفه . . فهو حرام . أقول : في « الجواهر » الإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 8 ) قوله : وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام . أقول : في « الجواهر » فيه أيضاً الإجماع بقسميه عليه . ( مسألة 9 ) قوله : فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف والدفيف . أقول : عملًا بقوله ( عليه السّلام ) في موثّق سماعة : « القانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكلّ طير مجهول » ( 1 ) . ( مسألة 9 ) قوله : وعدم وقوع التعارض بينهما . أقول : كما وقعت الإشارة إليها في بعض النصوص بالنسبة إلى الصفّ ، وكون الطائر ذا مِخلب . ( مسألة 10 ) قوله : ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ . أقول : ولكن في « الجواهر » استقرب الحرمة لأصالة عدم التذكية . ولكن الظاهر ما ذكره في المتن لعدم جريان أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه فإنّ التذكية بمعنى الذبح ، ولا إشكال في تحقّقه وكذا تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع في كيفية الذبح في الحكم بالحلّ من الاستقبال والتسمية وكون الذابح
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 571
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٧١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 150 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 3 .