( مسألة 13 ) قوله : هذا إذا كانت بالآلة الجمادية . وأمّا الحيوانية ففيها تأمّل وإشكال .
أقول : وجه الإشكال ما تقدّم في التعليقة السابقة من قوله ( عليه السّلام ) : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » لعدم شموله على المصيّد بالكلب . ولا دليل على عدم وقوع التذكية عليها بصيد الكلاب ، وكلّ ما ورد في صيد الكلاب فهو بالنسبة إلى حلّ الأكل فلا يشمل ما لا يحلّ أكله رأساً .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 568
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٦٨