يونس ( 1 ) على عدم جوازه ، المؤيّد بالنهي عن إعطاء الصدقة عليهم في صحيحة علي بن بلال ( 2 ) ، وكون الكفّارة صدقة ( 3 ) . ( مسألة 18 ) قوله : وأن لا يكون ممّن تجب نفقته . أقول : بلا خلاف ظاهراً ، ويدلّ عليه عموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن ( 4 ) الواردة في منع إعطاء الزكاة إليهم لأنّهم عياله لازمون له ، قال في « الجواهر » : ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار ولذلك ادّعي انصراف إطلاق الأدلَّة إلى غيرهم . ( مسألة 18 ) قوله : وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان . أقول : وجه عدم الجواز كون إطلاق الصدقة على الكفّارة في روايات أبي جميلة وأبي بصير وزرارة ( 5 ) ، وفي صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي : « الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » ( 6 ) . ووجه الجواز اختصاص الحرمة للزكاة ففي رواية إسماعيل بن الفضل ( 7 )
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 562
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 388 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 222 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 6 و 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 240 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 6 و 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 5 .