وحديث معمّر ( 1 ) . ويدلّ مرسل الحسين بن سعيد ( 2 ) على التخيير . فيكون وجه الجمع بين الطائفتين فتحمل الطائفة الأُولى على الاستحباب ، كما أفتى به المحقّق في « الشرائع » وأكثر من تأخّر عنه ، وإن كان الأحوط هو القول باعتبار الثوبين ، كما أفتى به جماعة من القدماء ، بل ادّعى في « الخلاف » الإجماع عليه . والتحقيق : عدم حجّية إجماعات كتاب « الخلاف » كإجماعات كتابي « الانتصار » و « الغنية » ، كما بيّناه في التعاليق السابقة . ومن المحتمل : إجزاء الثوب الواحد إذا كان ممّا يكتفى به كالقميص الطويل للرجال في البلدان الحارّة ، وعدم الإجزاء به إذا لم يكن كذلك كما تنبّه له المصنّف ، ولكنّه لا شاهد عليه في النصوص . ( مسألة 19 ) قوله : والأحوط أن يكون ممّا يواري عورته . أقول : لا دليل عليه ، وإن كان هو الغرض الأهمّ من الاكتساء . ( مسألة 19 ) قوله : لا بأس بأن يدفع أُجرة الخياطة . أقول : بأن يدفع أُجرة الخياطة ويوكَّله فيها . ( مسألة 19 ) قوله : وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال . أقول : لبعد الاجتزاء بما هو حرام بذاته . ( مسألة 22 ) قوله : مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 564
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٦٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 384 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 385 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 15 ، الحديث 3 .