تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

أقول : لصريح صحيحي ابن سنان ( 1 ) . ( مسألة 22 ) قوله : على الأقوى في الظهار . أقول : لصريح موثّق أبي بصير ( 2 ) . ( مسألة 22 ) قوله : وعلى الأحوط في غيره . أقول : لإطلاق رواية أبي بصير ( 3 ) ، وعمل بها المحقّق في « الشرائع » ، وهو المشهور كما في « المسالك » . ( مسألة 22 ) قوله : صام ما استطاع . أقول : لقاعدة الميسور . ( مسألة 22 ) قوله : أو تصدّق بما وجد على الأحوط . أقول : لا دليل عليه ، وحكم المحقّق بأنّه يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ . والدليل عليه إلقاء الخصوصية عمّا ورد في العجز عن قضاء شهر رمضان . ( مسألة 25 ) قوله : فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها . أقول : أمّا الصيام فلا يخرج من التركة لكونه واجباً بدنياً . وأمّا الإطعام فكذلك إذا لم يكن متعيّناً عليه ، بل وكذا إذا كان متعيّناً عليه لما قيل من أنّ الإطعام فعل ، فهو من الأفعال الواجبة وليس من الديون المالية فلا يخرج من التركة . ولكنّه محلّ إشكال لقرب احتمال اشتغال الذمّة للمساكين بالطعام ، وكان وجوب الإطعام من باب وجوب إيصال حقّهم إليهم فالأحوط إخراجه من التركة بإذن الورّاث .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 و 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 9 ، الحديث 1 .