تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

المروي في « التهذيب » و « الكافي » بأسانيد عديدة ، وكذا في رواية زيد الشحّام ( 1 ) : « الصدقة التي حرّمت على بني هاشم هي الزكاة » فيخصّص بها الحديث الأوّل ، فلا تحرم الصدقة عليهم غير الزكاة وإن كانت واجبة . ( مسألة 19 ) قوله : ما لم يكن منخرقاً . أقول : بحيث يقال عرفاً : إنّه سقط عن حيّز الانتفاع . ( مسألة 19 ) قوله : فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة . أقول : لعدم صدق الإكساء بمجرّدهما ، ولا يعدّ الشخص معها كاسياً بل عارياً . ( مسألة 19 ) قوله : والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد . أقول : في سبعة من الأحاديث يعتبر أن يكون ثوبان وهي صحيحة الحلبي ( 2 ) وأحاديث علي بن أبي حمزة وسماعة بن مهران وابن سنان وأبي خالد القمّاط ( 3 ) وحديثي أبي جميلة وابن سنان ( 4 ) . وفي ثلاثة يكفي ثوب واحد وهي صحيحتا أبي بصير ومحمّد بن قيس ( 5 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 32 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 12 ، الحديث 2 و 9 و 11 و 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 2 و 8 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 14 ، الحديث 5 و 1 .