الشهر الكامل ثلاثون يوماً ولذا لا يكفي تسع وعشرون لو أتى به متفرّقاً . ( مسألة 11 ) قوله : لكن يجب القضاء على الأقوى . أقول : بل الأظهر عدم وجوب قضاء أيّام الحيض ، وأنّها كيومي العيدين مستثناة عن النذر من الأوّل فإنّ المرأة تعلم بحيضها في كلّ شهر بالطبع ، فلم تقصد من نذر الصوم إلَّا غير أيّام حيضها من تلك السنة . ( مسألة 12 ) قوله : وعلى الأحوط فيهما . أقول : لا خلاف في وجوب القضاء عليه في السفر والمرض ، قاله في « الجواهر » ( 1 ) ، وإنّما الاختلاف في العيدين . ( مسألة 15 ) قوله : والأقوى عدم وجوب القضاء . أقول : لأنّ القضاء بأمر جديد ، وإنّما ثبت في مورد النذر بالنسبة إلى الصوم ، ولا دليل عليه في غيره . والأحوط هو الوجوب لإمكان إلغاء الخصوصية عن دليل وجوبه في الصوم . ( مسألة 16 ) قوله : والأقوى عدم وجوب القضاء . أقول : والأحوط وجوب القضاء لما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 18 ) قوله : فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض . أقول : لقاعدة الميسور بعد كون القدرة شرطاً عقلياً في الوجوب ، وليس شرطاً شرعياً في أصل انعقاد النذر ، ولصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « فليمش ، فإذا تعب فليركب » ( 2 ) .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 550
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٥٠
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 326 .
( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 307 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 8 ، الحديث 2 .