كتاب الأيمان والنذور
القول في اليمين
( مسألة 7 ) قوله : وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة . أقول : إن أراد من المشية أعمّ من التكويني والتشريعي . وأمّا إن أراد التكويني كما هو المعنى المراد منها معمولًا ، وهو المراد من قوله تعالى : * ( ولا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً . إِلَّا أَنْ يَشاءَ الله ) * ( 1 ) فلا ينعقد اليمين مع التعليق على مشية الله ، حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام . ( مسألة 9 ) قوله : فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما . أقول : وهو الأظهر لظهور قوله ( عليه السّلام ) : « لا يمين للولد مع والده ، ولا يمين للزوجة مع زوجها » ( 2 ) في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد والزوج . وقد أفتى بذلك العلَّامة والشهيد الثاني في « المسالك » ومن تبعهما . ( مسألة 10 ) قوله : لو تعلَّقت بفعل واجب أو مستحبّ .