القول في النذر
( مسألة 1 ) قوله : وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لِلَّه تعالى . أقول : بل حقيقته جعل عمل لِلَّه على ذمّته ولذلك لا يتحقّق بدون الإنشاء بمجرّد الالتزام القلبي . ( مسألة 1 ) قوله : الظاهر هو الثاني . أقول : فإنّ حقيقته هو جعل عمل لله على ذمّته بأيّ لفظ يؤدّي ذلك ، وإن كان الإنشاء لا يتحقّق إلَّا باللفظ . وهذا بخلاف القَسم فإنّ حقيقته هو ربط خبر إلى لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته من أسمائه الصريحة . ( مسألة 3 ) قوله : وليس له حلَّه ولا منعه عن الوفاء به . أقول : بل الأظهر أنّ نهي الوالد يكشف عن عدم انعقاد النذر لاعتبار الرجحان في متعلَّق النذر ، بل حتّى مع احتمال اطَّلاعه عنه وعدم رضاه به إذا كان الاحتمال قوياً يعتدّ به لكون متعلَّق النذر حينئذٍ في معرض إيذائه ، فيصير مرجوحاً لقوله تعالى : * ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) * ( 1 ) . ( مسألة 5 ) قوله : فالظاهر عدم انعقاده . أقول : بل هو المتعيّن فإنّه لا يصدق قوله « لِلَّه » في صيغة النذر إلَّا مع كون العمل المنذور محبوباً لله تعالى . وأمّا لو كان مبغوضاً له أو متساوي الطرفين بالنسبة إليه لا يصدق كونه لِلَّه . ( مسألة 10 ) قوله : ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأوّل . أقول : محلّ إشكال في أنّ الظاهر من صوم شهر صوم مقدار الشهر ، ومقدار