تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

لأجل كونهما ثمناً ونقداً . قال في « الخلاف » : « لا يجوز القراض إلَّا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم » ( 1 ) . وقال في « المبسوط » : « إنّ القراض أي المضاربة لا يجوز إلَّا بالأثمان من الدنانير والدراهم » ( 2 ) . وقال في « القواعد » : « وشروطه أربعة : الأوّل أن يكون نقداً » ( 3 ) . وقال في « التذكرة » : « وشروطه ثلاثة : أن يكون من النقدين دراهم ودنانير » ( 4 ) . الجهة الثالثة : أنّ عدم جواز المضاربة بالفلوس لأجل عدم كونها نقداً وثمناً رائجاً في المعاملات . قال في « القواعد » : « الشرط الأوّل أن يكون نقداً فلا يصحّ القراض بالعروض ولا بالفلوس » ( 5 ) . وقال في « الخلاف » : « القراض لا يجوز بالفلوس . . وقال محمّد : أُجيزه لأنّها ثمن الأشياء في بعض البلاد » ( 6 ) . الجهة الرابعة : أنّه قد عقد في كتاب المضاربة من « الوسائل » أربعة عشر باباً ، وذكر فيها ثلاثة وثلاثين حديثاً ، ولم يذكر الدرهم والدينار في حديث من

هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 459 .
( 2 ) المبسوط 3 : 168 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 245 / السطر 15 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 230 / السطر 36 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 245 / السطر 15 .
( 6 ) الخلاف 3 : 459 .