القول في المرابحة والمواضعة والتولية
( مسألة 1 ) قوله : بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع .
أقول : يمكن الإشكال فيه بعدم كون مقدار الثمن معلوماً عند البيع ، لكنّه يمكن أن يقال بعدم صدق بيع الغرر المنهي عنه عليه حينئذٍ .
( مسألة 5 ) قوله : ولا يبعد عدم السقوط .
أقول : إذا كان التلف بعد ظهور الكذب فلا خيار له لأنّ الخيار بعد ظهور الكذب فوري .
القول في بيع الثمار
( مسألة 1 ) قوله : ويجوز بيعها عامين .
أقول : محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1 ) قوله : أو مع الضميمة .
أقول : إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة والثمار تابعة لها ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 3 ) قوله : وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه .
أقول : تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة .
( مسألة 4 ) قوله : جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
أقول : لا يترك الاحتياط .
( مسألة 5 ) قوله : الظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين .
أقول : تقدّم الإشكال في بيع ثمرة عامين .