تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

القول في المرابحة والمواضعة والتولية

( مسألة 1 ) قوله : بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح وتنقيص الوضيعة عند البيع . أقول : يمكن الإشكال فيه بعدم كون مقدار الثمن معلوماً عند البيع ، لكنّه يمكن أن يقال بعدم صدق بيع الغرر المنهي عنه عليه حينئذٍ . ( مسألة 5 ) قوله : ولا يبعد عدم السقوط . أقول : إذا كان التلف بعد ظهور الكذب فلا خيار له لأنّ الخيار بعد ظهور الكذب فوري .

القول في بيع الثمار

( مسألة 1 ) قوله : ويجوز بيعها عامين . أقول : محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 1 ) قوله : أو مع الضميمة . أقول : إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة والثمار تابعة لها ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 3 ) قوله : وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه . أقول : تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة . ( مسألة 4 ) قوله : جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك . أقول : لا يترك الاحتياط . ( مسألة 5 ) قوله : الظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين . أقول : تقدّم الإشكال في بيع ثمرة عامين .