( مسألة 11 ) قوله : جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلَّص من الربا .
أقول : بل جاز وإن حصل التخلَّص من الربا قهراً سواء قصده أم لا .
( مسألة 12 ) قوله : وفي احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال .
أقول : تقدّم الكلام فيه في تعليقة ( مسألة 6 ) ، فراجع .
( مسألة 15 ) قوله : لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلَّا روبية واحدة .
أقول : أي أن يكون الثمن ليرة واحدة إلَّا روبية واحدة .
القول في السلف
قوله : يشترط فيه أُمور : الثاني . . ولو جعل الثمن كلَّياً في ذمّة المشتري ، ثمّ حاسبه به بما له في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال .
أقول : بل لا يسلم عن الإشكال لكون قبض الثمن شرطاً في صحّة بيع السلف ، والمفروض أنّه لم يتحقّق القبض ، وإنّما يتحقّق قبض الثمن إذا كان كلَّياً بقبض مصداقه . ومبادلته ما في الذمّتين الكلَّيتين ليس قبضاً لمصداق الثمن .
( مسألة 5 ) قوله : وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة .
أقول : ربّما يتعلَّق غرض الشخص بعدم كون المبيع فوق الصفة المذكورة في العقد ، فلا موجب لقبول المشتري له حينئذٍ .
( مسألة 6 ) قوله : وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى .
أقول : فيه قولان ، والأحوط ذلك .