تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( مسألة 9 ) قوله : والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها . أقول : لا يترك الاحتياط . ( مسألة 12 ) قوله : وإن كان جريانه أحوط . أقول : لا يترك الاحتياط .

القول في بيع الحيوان

( مسألة 1 ) قوله : فإذا ذبح يستحقّ العين ، وإلَّا كان شريكاً بالنسبة . أقول : مع شراء المشتري لعضو معيّن يصير مالكاً لعينه ، لكن لا يجوز له تجزئته من بدن الحيوان الحيّ الذي سائر أجزائه ملك لغيره لاستلزامه للضرر على الغير ، وهو ممنوع .

القول في الإقالة

قوله : والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما . أقول : والوجه في ذلك : أنّ الإقالة فسخ طرفي المعاملة لها بعد تحقّقها ، وليس الوارثان هما طرفي العقد ، وإن ورثا منهما ملكهما وحقوقهما المالية . والخيار حقّ مالي يرثه الوارث ، بخلاف الإقالة فإنّ حقيقتها تأبى عن صدورها إلَّا من طرفي المعاملة فقط . ( مسألة 4 ) قوله : وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي . أقول : إن كان تلف المبيع مستنداً إلى المشتري فلا إشكال في ضمانه لمثله أو قيمته مع الإقالة . وأمّا إن كان غير مستند إليه فضمانه محلّ إشكال . تذنيب : يجوز الاشتراط على المشتري أن يبيعه من زيد بقيمة كذا ، كما يجوز اشتراط أن يعتقه أو يقفه حتّى على ورثة البائع . ولا يجوز اشتراط أن لا يبيعه من أحدٍ .