( مسألة 4 ) قوله : يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه .
أقول : لعدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه .
القول في النقد والنسية
( مسألة 1 ) قوله : والأقوى عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .
أقول : الظاهر كفاية التأجيل إلى أوّل الشهر مثلًا وإن لم يعرفا أنّه كم يوماً بقي إلى أوّل الشهر ، كما هو المتعارف .
وأمّا لو كان معلَّقاً ومؤجّلًا إلى أمر لم يكن مشخّصاً ومعيّناً في نفسه كقدوم الحاجّ فإنّه ربّما يؤخّر أو يقدّم فالظاهر بطلان البيع بتأجيل الثمن إليه ، وإن كان معيّناً في علم الله .
نعم ، لو كان التقدّم والتأخّر بما تسامح به عرفاً ويعدّ معه معيّناً ومشخّصاً أيضاً فالظاهر عدم البطلان إذا لم تكن موجباً للغرر عرفاً .
ملحقات
( مسألة ) : يجوز الشراء بالذمّة بأن يكون الثمن كلَّياً في الذمّة سواء كان مالكاً لمصداقه بالفعل أو لا سواء أراد أداء الثمن أو أراد عدم أدائها أو أراد أداءها من مال محرّم .
كلّ ذلك مشمول إطلاقات أدلَّة صحّة البيع وحلَّيته عليها فإنّه يتملَّك المبيع ويملك البائع بإزاء الكلَّي في الذمّة ، وهذا اعتبار عقلائي صحيح عندهم ، ولا ينافي اشتغال الذمّة الامتناع عن الأداء وعدم إرادة أدائه ، كما لو أتلف مال الغير فإنّه يشتغل ذمّته بمثله أو قيمته ، وإن أراد عدم أدائها .